پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص178

حاكيه الشرطية في الجمله منه، وبالنهي في المرفوع (1) السابق عن الصلاة فيما شف أوصف الظاهر في إرادة الكناية بذلك عن غير الستير، وبما في صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه من الامر بالتستر بالحشيش إذا تمكن منه، قال فيه: ” سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ” وبالامر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الامكان في بعض النصوص (3) وبالصلاة فيه مع عدم الامكان في آخر (4) وبما تقدم من نصوص ستر الامرأة (5) وبغير ذلك، بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالا وجوابا تشرفالفقيه على القطع بارادة شرطية الستر للصلاة منها، فحينئذ لا بأس بالتمسك في المقام باصالتها بناء على عدم تحكيم حديث الرفع عليها، فمن صلى حينئذ ناسيا للستر بطلت صلاته كما صرح به الشهيد وغيره، بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر الاجماع عليه ظهورا كالصريح في ذلك كما لا يخفى على من لاحظها، ومنه يعلم حينئذ خروج هذا الفرد عن محل النزاع، فما في المدارك والرياض وشرح الاستاذ من تحريره بما يشمل ذلك، وانه كغيره مختارين الصحة فيه أيضا في غير محله قطعا، ودعوى تنقيح المناط بينه وبين مضمون صحيح علي بن جعفر ممنوعة كدعوى شموله لذلك، بل هي أشد منعا من الاولى، فلا مناص عن البطلان حينئذ بناء على ما ذكرنا، كما أنه لا خلاف معتد به على ما عرفت، نعم قد يظهر من المحكي عن الكاتب اختصاص الاعادة في الوقت دون

(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب النجاسات – الحديث 2 و 3 (4) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب النجاسات (5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلى