پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص176

الله تعالى باللباس المواري للسوأة، وهو ما يسوء الانسان انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره، وترك القبيح واجب، وإن كان فيه ما لا يخفى، ولصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي في قميص واحد فقال: ” إذا كان كثيفا فلا بأس ” إذ ليس البأس الثابت في المفهوم إلا الفساد ولو بمعونة الاجماع السابق، ولنصوص العاري (2) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالايماء، والقيام في بعض الاحوال بالقعود التي من المعلوم وجوبها في الصلاة، ولو لا أن الستر شرط في الصحة لما جاز ترك مثل ذلك لفقده، مع أن إطلاق وجوبها المتوقف وجوده على الستر قاض بوجوبه ضرورة للمقدمة، ويتم حينئذ بعدم القول بالفصل، ولغير ذلك مما سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها، إذ وجوب سترها في الصلاه باعتبار كونها عوره، فحينئذ جميع ما دل على ذلك فيها دال على المطلوب هنا، خصوصا مع انضمام عدم القول بالفصل، فالشرطية في الجملة حينئذ عندنا من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعاتالاحتياطية، بل وسجود السهو فيها على ما تعرفه في محله كسجود الشكر والتلاوة.

والظاهر أن النافلة كالفريضة في ذلك، لاصالة الاشتراك، لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير (3) من نفي البأس عن صلاة الحرة مكشوفة الرأس في كشف اللثام على النافلة الفرق بينهما في الجملة.

أما صلاة الجنازة فالاقوى عدم اشتراطها به، للاصل، وإطلاق النصوص (4) وعدم كونها من الصلاة حقيقة، ولو سلم وأنه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في

(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة