پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص174

وفيه اعتراف بأن الدرع قد لا يستر الظهر، وصحيح جميل بن دراج (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار قال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها ” وفيه أن نصوص الملحفة والازار ونحوها مما زاد على ما تستر به البدن كالدرع والخمار محمولة على الندب عند الجميع، بل قد يفهم الكراهة من قول أبي الحسن (ع) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2): ” لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار، قال: ويكون عليها محلفة تضمها عليها ” وخبر علي بن جعفر (3) حيث سأل أخاه ” عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ” وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم (4) فمحتمل لارادة ما عدا القدم من الرجل فيه، والامر بالالتفاف في الملحفة لتوقف الستر عليه في مفروص السؤال، ولا بأس بوجوب ستر الكفين مقدمة لستر غيرهما، فلا يتوهم منه حينئذ وجوب سترهما إصالة، وبالجملة إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه، بل قد يستفاد من نصوص الملحفة والازار، بناء على أن الحكمة في ذلك الاستظهار في ستر القدمين والكفين، إذ لا ريب في اقتضاء حملها على الاستحباب عدم لزوم الستر المزبورالحاصل منها للقدمين وغيرهما، فتأمل جيدا.

وقد ظهر من ذلك كله بحمد الله يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر

وعدمه

وما لا يجب، لكن في كشف الاستاذ احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان أو الاسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي، ثم قال:

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب 28 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 11 – 14 – 2 (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 10 ونصه، قال: ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغى للمرأة أن تصلى إلا في ثوبين ” ولم نعثر على رواية لابن الحجاج على ما نقله في الجواهر