پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص171

يونس بن يعقوب (1) عنه (عليه السلام) أيضا المتقدمة سابقا، وغير ذلك مما دل (2) على جواز صلاتها بالدرع والخمار، بناء على ما ذكره غير واحد من أن الغالب في الدرع عدم ستره الكفين الذي يقصر معارضته بما في الحدائق من أن الغالب فيه العكس مدعيا أنه المشاهد في نساء العرب الآن، والاصل عدم التغيير، وأنه الذي أومي إليه في بعض النصوص، كالمرسل ” ان فاطمة (عليها السلام) كانت تجر أدراعها وذيولها ” وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: ” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: إذن يرخين ذراعا لا يزدن ” (3) وقوية سماعة (4) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يجر ثوبه قال: إني أكره أن يتشبه بالنساء ” مع أن هذا المرسل المزبور غير ثابت، كما أنه غير دال إلا على الذيول التي لا مدخليةلها فيما نحن فيه لا غيرها الذي لو كان منع من المشي، بل هو دال على ذلك بالنسبة إلى زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضر كما في زمن الصادقين (عليهما السلام)، كل ذا مضافا إلى ما دل على جواز النظر اليهما من السيرة وشدة الحاجة، وما عن ابن عباس من تفسير قوله تعالى (5): ” إلا ما ظهر ” بهما والوجه، وغير ذلك مما يقضي بأنه ليس كالعورة، فلا يجب ستره في الصلاة، للاصل، وحصر وجوب الستر في العورة في النص (6) والفتوى، أو ما نزل منزلتها.

وأما القدمان فالمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضا من غير فرق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 4 – 0 – (3) سنن النسائي – ج 8 ص 29 المطبوعة بالازهر (4) الوسائل – الباب 23 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 4 من كتاب الصلاة (5) سورة النور – الآية 31 (6) الوسائل – الباب – 3 و 4 – من ابواب آداب الحمام من كتاب الطهار