جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص168
فيه المشاهد منه الآن على نساء الاعراب في الساتر للشعر، ففي صحيح يونس بن يعقوب (1) ” انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال: نعم، قلت: فالمرأة ؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ” وصحيح محمد بن مسلم (2) قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعةإذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا ” وموثق ابن أبي يعفور (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” تصلي المرأة في ثلاثة أبواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بخمار، فان لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فان كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة، فان لم تكفها فلتلبسها طولا ” وخبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهورها في ذلك.
ومن هنا نص الشهيدان في الذكرى والدروس والروض والمقاصد العلية على ما حكي عن ثانيهما والمحقق الثاني في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والاصبهاني في كشفه والعلاقة الطباطبائي في منظومته والفاضل المعاصر في رياضه على وجوب ستره، ولعله ظاهر الاستاذ الاكبر، بل والمحكي عن الالفية وإن قال فيها إنه أولى، خلافا للسيد في المدارك، ولم أجد له موافقا صريحا معتدا به، نعم عن القاضي في شرح الجمل أنه حكي عن بعض أصحابنا ذلك أيضا، ولا ريب في ضعفه كمستنده من الاصل المقطوع
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7 – 8 – 13