جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص161
مع أنه يمكن منع الاجتزاء بالاول منهما، لعدم كونه سترا عرفا، ولمرفوع أحمد بن حماد (1) ” لا تصل فيما شف أو وصف ” الذي قد يدعى أولوية إرادته من وصف الثوب فيه مما نحن فيه، قال في التهذيب: يعني ” الثوب المصقل ” وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة كما جزم به في الوافي، وأنه تفسير للوصف.
وعن المقنع وهو المصقل، قال في كشف اللثام: ” وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو للفظين كالقاعالصفصف أي الاملس ” قلت: لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه، فانه قال: يجوز أن يكون باعجام الضاد من الضف: أي الضيق كما في الصحاح عن أبي يزيد، وفى الفائق عن ابن الاعرابي والضيق يؤدي إلى الوصف، وفيه مع أن المعروف كونه بواوين من الوصف، وإن قال الشهيد في الذكرى: إن في خط الشيخ أبي جعفر ” أوصف ” بواو واحدة ان الضيق قد يؤدي إلى وصف الحجم الذي قد عرفت أنه لا ينبغي البحث في عدم وجوب ستره، وقال في الذكرى: ” معنى شف لاحت منه البشرة، ووصف حكى الحجم ” وفى الوافي شف الثوب: أي رق، فحكي ما تحته ووصفه، والمتجه حينئذ على ذلك بقاء النهي على الحرمة، لكن عن الوسيلة كراهية الثوب الشاف، والمهذب الشفاف، إلا أنه قال في كشف اللثام: فاما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية: أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى والتحرير، أو مع وجود ساتر غيره، قلت: لا الشفاف الذي في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة.
نعم لا بأس بارادة الاعم مما نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور، فيكون حينئذ مؤكدا لما قلناه من عدم حصول الستر به، مع احتمال أن يقال: لو قلنا بعدمتيقن توقف صدق الستر على ستر الحجم باعتبار ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور
(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 4