جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص160
الشرط حينئذ إلا سترها.
نعم في اعتبار سترها حتى حجمها خلاف بين الاصحاب، خيرة الفاضلين والذكرى والمحكي عن ابن فهد والصيمري والبحار والمدارك والمنظومة على ما حكي عن البعض الثاني، للاصل وتحقق الستر، ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم وحسنه (1) والكثافة لا تفيد إلا ستر اللون، ولان جسد المرأة كله عورة، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه، وهو معلوم البطلان في الصلاة فضلا عن غيرها، خصوصا في الاحرام ونحوه، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عبيد الله الواقفي (2) لما أطلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: ” كلا ان النورة سترة ” بل فيه أيضا انه (عليه السلام) ” كان يطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ثم كان يعود القائد فيطلي سائر جسده ” ولمرسل محمد بن عمر (3) ” ان أبا جعفر (عليه السلام) تنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة “.
لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع تحقق الستر المطلق، لا المقيد باللون مثلا عرفا بدون الحجم، إذ المراد به الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تمييز للونه، لا أن المراد به شكله الذى يرى مع الثوب حال لفه به مثلا، فان ذلك لا يمنع تحقق الستر قطعا، انما البحث في الاول الذي هو عند التأمل الجيد إبصار لنفس البشرة من خلل الساتر وإن لم يتميز لونها، ضرورة عدم كون المتستر به صقيلا ترتسم فيه صورته، أو يحدث به ظل كي يكون هذا المرئي مثاله أو ظله، بل ليس هو إلا نفس الجسم،
(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب 18 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 1 – 2 من كتاب الطهارة