پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص159

به، أما القرائن المفيدة ظنا بالاذن الفعلية أو الاذن التقديرية فتسمع البحث فيها في المكان إن شاء الله، وكان اشتراط المصنف ذلك هنا مع تقديمه حكم المغصوب الذي قد يظن أن غيره ليس إلا المملوك أو المأذون فيه، فيندرج حينئذ فيما ذكره، لاعمية غير المغصوب من ذلك كالمشترى بالبيع الفاسد وغيره مما لا يندرج تحت اسم المغصوب عرفا وإن كان هو بحكمه شرعا في عدم جواز الصلاة فيه لفقده الملك والاذن وغيره.

(و)

أما اشتراط

(أن يكون طاهرا)

فهو مفروغ منه في الجملة

(و)

انما لم نذكره هنالانه

(قد بينا حكم)

الصلاة في

(الثوب النجس)

مفصلا في كتاب الطهارة، ومنه يعلم اشتراط الطهارة، فلاحظ وتأمل.

(و)

كيف كان ف‍

(يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد)

قولا واحدا ونصوصا (1) وما في بعض النصوص (2) من الامر بلبس ثوبين محمول على الاستحباب، كآخر (3) الدال على وضع شئ على منكبية إذا صلى بالسراويل، ضرورة كون المستفاد من الاصل والنصوص (4) والفتاوى وجوب ستر العورة خاصة للرجل في الصلاة من غير مدخلية للاتحاد والتعدد، فلو تستر حينئذ بمجموع ثوبين كل منهما غير ساتر بانفراده جاز كالثوب الواحد الساتر بلا خلاف أجده، عدا ما عساه يظهر مما في المقنعة ” لا تجوز في قميص شف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفاف ” وهو – مع أنه قد لا يريد الاشتراط بحيث لا يجوز في الفرض – ضعيف محجوج بالمستفاد نصا وفتوى من إجزاء مطلق الستر من غير اشتراط أمر زائد، مضافا إلى الاصل، وإطلاق مرفوع أحمد بن حماد (5) الآتي مراد منه ما لا يشمل ذلك قطعا، فليس

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 22 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 0 – 11 – 2 (4) الوسائل – الباب – 21 و 22 – من أبواب لباس المصلي(5) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 4