پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص157

ثم ان الظاهر كما عرفت اختصاص البحث منعا أو كراهة بما يستر تمام ظهر القدم، أما ما ستر بعضه فينبغي القطع في جوازه، لكن في حاشية الارشاد للكركي التعميم في الكراهة، كما عن البحار أنه لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم، ولعلهما أخذا ذلك من التمثيل بالشمشك والنعل السندية، وهما غير ساترين تمام ظهر القدم على الظاهر، وكأن المجلسي ( رحمه الله ) لحظ في اقتصاره على إلحاق الاكثر أنهما – خصوصا الشمشك بناء على أنه المشابة البغدادية كما عن مجمع البحرين نسبته إلى بعضهم، ولعلها المسماة عندنا الآن باليمني – يستران الاكثر، وهو كما ترى خروج عن ظاهر عبارات الاصحاب بالتهجس، نعم يمكن إلحاق ما استغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لان فيه بعض الخروق التي لم تخرجه عن اسم الساتر، بل جزم به الاستاذ في كشفه، بل يمكنالقول بعدم المداقة في استيعاب تمام الظهر، والظاهر أن المراد المتخذ لباسا كذلك، فلا يشمل الستر بخرقة ونحوها، ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة والحرمة، بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان متصلا به.

(و)

كيف كان ف‍

(يجوز)

بلا كراهة

(فيما له ساق كالخف والجورب)

إجماعا بقسميه ونصوصا (1) والمراد من كون الساق له أنه يغطي بعض الساق، لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أن المراد وضعه على أن له ساقا وان كان لبسه من لا يغطى به بعض ساقه، مع احتماله ويكون المدار على الوضع، لكن يشكل بأن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لا ساق له لمن يغطى به بعض ساقه لصغر قدمه، ولعلنا نلتزمه، وأولى بالجواز الصلاة بذي الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعلية لعارض في ساقه من كف ونحوه، فتأمل.

(ويستحب في النعل العربية)

إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا صريحا وظاهر،

(1) الوسائل – الباب 31 – من أبواب النجاسات