پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص156

ذلك يرجع ما عن المختلف من الجواب بأن المراد المتابعة في الافعال والاذكار لا في الجميع، إذ لابد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا، يعني لا في التروك، وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان، لانه صلى الله عليه وآله تارك للصلاة في غيرها وإن قال:لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم أن لا تجوز الصلاة إلا في الانواع التي صلى فيها من الالبسة، فلم يجز في غيرها ولا يقول به، واحتمال أن له أن يقول لابد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الالبسة في أنفسها ولا في أنواعها يدفعه ما عرفت، مع أنه تشهي وتحكم.

وفى الثالث أنه – مع عدم حجية مثله، وعدم اقتضائه التعميم الذي في المتن وغيره، وعدم العمل به ممن أرسله – لا يصلح معارضا لما سمعت، ودعوى جبر سنده ودلالته بالشهرة كما ترى.

وفى الرابع – مع قصوره أيضا – أنه غير معمول بظاهر كما ستعرفه إنشاء الله في صلاة الجنازة كي يستفاد من فحواه ما نحن فيه، ودعوى أن المراد من هذه الادلة منضمة إلى الشهرة حصول الشك، فيجب حينئذ اجتنابه تحصيلا ليقين البراءة يدفعها أنها قاصرة عن إفادة الشك أيضا حتى الشهرة بين القدماء وبعض المتأخرين في خصوص الشمشك والنعل السندي لو قلنا بتحققها بذهاب من عرفت بعد نفي إرادتهم الكراهة من نفي الجواز كما وقع لهم، لمعارضتها بالشهرة المتأخرة وغيرها مما سمعت، على أنه قد عرفت غير مرة عدم شرطية المشكوك فيها عندنا، فلا محيص عن القول بالجوازنعم لا يبعد الكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندي تنزيلا لمرسل ابن حمزة (1) عليها، ولو جعلناهما فيه مثالا لكل ما يستر ظهر القدم أو قلنا بالاكتفاء فيها بالتفصي عن شبهة الخلاف أو بفتوى الفقيه أمكن القول بالتعميم.

(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7