جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص155
وخبر سيف بن عميرة (1) ” لا يصلى على جنازة بحذاء ” مع أن صلاتها أوسع من غيرها.
والجميع كما ترى، إذ الاول شهادة على نفي غير محصور، إذ من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيه، واحتمال كون المراد منه الدليل الثاني – فيكون المراد أنه يجب أن يصلى كما رأوه يصلي، فلا يجوز أن يصلى إلا فيما رؤي يصلي فيه، أو رأى غيره فأقره عليه، فيكفي في المنع حينئذ عدم العلم بصلاتهم فيه – يدفعه أولا انهما دليلان مستقلان لا يدخل أحدهما في الآخر، ضرورة رجوع الاول منهما إلى أدلة التأسي المطلقة، والثاني إلى خصوص الخبر المزبور، وثانيا أن المراد بالخبر بعد التسليم وجوب الصلاة عليهم كصلاته ( صلى الله عليه وآله ) التي رأوها منه، فكل فعل فيها أولها وترك كذلك يجب فعله وتركه، أما إذا كان محتملا لعدم اعتياده لهم فانه ليس لباس العرب والحجاز فليس مما رأوه تركه للصلاة، إذ ذاك انما يعلم باستمرار نزعه لها، بل في جامع المقاصد لو علم نزعهم له حال الصلاة لم يكن دالا على ذلك لاعميته منه ومنالاستحباب، وإن كان قد يناقش بمنافاته الخبر المزبور، بل ولدليل التأسي السابق الذي لا يفرق فيه بين الفعل والترك، أللهم إلا أن يعبتر في مفهومه معرفة الوجه كما هو ظاهر كلام الاصوليين.
وفي الثاني – بعد تسليم حجية مثله مما لم نجده مسندا في طرقنا، مضافا إلى ما عرفت – ما في كشف اللثام، قال: ” إنه ظاهر في إرادة أجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها ” قلت: بل لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه ( صلى الله عليه وآله ) في صحة الصلاة وإن لم يعلم كونه لها لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به أحد من الامامية بل ولا من المسلمين، وليس هو من التخصيص قطعا بناء على جوازه وإن كان أضعاف الداخل، بل هو مما لم يرد فيه العموم أصلا كما ذكرنا، ولعله إلى
(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 1 من كتاب ال