پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص154

القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ممن سمعت حتى نسبه إلى الشهرة ونحوها، بل لورود خبر (1) بهما كما عن الوسيلة، أو لانه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الارض عند السجود، نعم هذا التعميم خيرة المصنف والفاضل في بعض كتبه والشهيد والمحكي عن السرائر، خلافا للفاضل في بعض آخر من كتبه والمحقق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني فالكراهة، كماعن المبسوط والوسيلة والاصباح لكن مع عدم التعميم المزبور، بل خصوها بالشمشك والنعل السندي، وعن مجمع البرهان والبحار والكفاية الجواز من غير تعرض للكراهة، وفى الروضة أن الجواز قوي متين، ولم يتعرض له في الدروس، وضعف ما في المعتبر من دليل المنع في الذكرى.

وكيف كان فلا ريب في أن الاقوى الجواز، لاطلاق أوامر الصلاة، وإطلاق جوازها في النعل، والتوقيع (2) المروي عن الاحتجاج وغيره ” ان محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفى رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقع (عليه السلام) جائز ” بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه، بل وعلى إرادة قبتي القدم منهما إن قلنا بأن موضوع البحث ما يستر ظهر القدم بعضا أو كلا كما فهمه في حاشية الارشاد وإن كان خلاف ظاهرهم، والبطيط رأس الخف بلا ساق، كأنه سمي به تشبيها بالبط، وغير ذلك مما هو سالم عن معارض معتد به، إذ ليس إلا ما في المعتبر من عدم فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة والتابعين، يعني (3) وقوله ( صلى الله عليه وآله ): ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” والمرسل (4) في الوسيلة ” روي أن الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية “

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 7 – 4 – 7 (3) هكذا في النسخة الاصلية والظاهر زيادة كلمة ” يعني