جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص153
أو على إرادة تحقق الغصب في غير ما أذن له فيه، أو غير ذلك مما لا يقتضي الغصب فيما أذن له فيه، ضرورة امتناع اجتماعهما، كما هو واضح، وفي جواز رجوعه عن الاذن في أثناء الصلاة مع اقتضاء النزع البطلان وجوه، ثالثها التفصيل بين الاذن باللبس وبين الاذن بخصوص الصلاة فيه، فيجوز في الاول لا الثاني، تسمع تمام البحث فيها في المكان إن شاء الله، كما أنك تسمع فيه إن شاء الله غير ذلك مما له تعلق في المقام.
(ولو أذن مطلقا)
بأن قال: أذنت في الصلاة فيه أو لكل أحد
(جاز لغير الغاصب)
قطعا، أما له فلا، عملا
(على الظاهر)
من حاله المستفاد من عادة غالب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه، فيقيد به المطلق ويخص به العام بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، ومرجعه إلى ظن إرادة غيره من العام والمطلق، فيكون حينئذ هو المدار وجودا وعدما، إذ لا ريب في اختلافه باختلاف الاشحاص وكيفيات الغصب وغير ذلك، نعم قد يتوقف في الخروج عن ظاهر اللفظ بمثل هذا الظن، خصوصا في تخصيص العام الذي يمكن دعوى تعبدية العمل بظاهره، إلا أن يعارض بظاهر آخر علم حجيته،بل قد يمنع حصول الظن مع التصريح بالعموم اللغوي خصوصا إذا أكده، فتأمل جيدا.
المسألة
(السادسة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك)
– بضم الاولين وسكون الثالث، وقيل بضم الاول وكسر الثاني، لكن في كشف اللثام ولعله ليس بصواب – عند أكثر القدماء كما في المفاتيح، وكبراء الاصحاب كما في جامع المقاصد، بل الاشهر كما في البيان، بل المشهور كما في المسالك والروضة وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في المقنعة والنهاية، بل في المدارك زيادة ابن البراج وسلار، لكن المحكي عنهم جميعا والجامع في كشف اللثام لا تجوز في الشمشك والنعل السندي مع استثناء الصلاة على الموتى من سلار، ولا يظهر منه إلا النهي عنهما بخصوصهما، فقد لا يكون لسترها ظهر