پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص152

خطأ أو نسيانا حتى كأنه لم يكن، فلا يتعلق به شئ من أحكام عمده، ولو قدرنا أن المراد رفع جميع الاحكام فانما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا، وما ذكره غير ممكن الرفع، لامتناع الخلو عن جميع الاحكام الشرعية ” إلى آخره.

مع انه لا يخلو بعض كلامه من نظر، والعمدة ما ذكرنا.

وليس لما في المختلف سوى ما حكي عنه من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة، فيعيد في الوقت لا في خارجه، لان القضاء محتاج إلى أمر جديد،وفيه أن مقتضى الادلة السابقة الاشتراط بعدم العلم بالغصب لا عدم الغصب، فهو حينئذ على وجهه، ولو لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فريضة فليقضها إجماعا ونصا (1) ولعله لذا عدل عنه في الذكرى إلى الاستدلال بأن السبب وهو الوقت قائم، ولم يتيقن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت، لزوال السبب، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، وإن كان فيه ما فيه أيضا، وعلى كل حال فلا وجه للتفصيل المزبور، كما أنه لا وجه لما في كشف اللثام من أنه يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس، لتفريط الاول ابتداء واستدامة دون الثاني، ضرورة أنه لو أثر ذلك لاثر أصل التفريط بالغصب في الثاني أيضا، فتأمل.

(ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أوله)

في الانتفاع به فضلا عن خصوص الصلاة فيه

(جازت الصلاة فيه)

وصحت بلا إشكال ولا خلاف، لعدم حرمة التصرف عليه كي يقتضي ذلك البطلان، وقول المصنف:

(مع تحقق الغصبية)

محمول على إرادة الضمان، أو على إرادة أن العين باقية على الغصب بسبب منع يد المالك عنها وإن كان اللبس والحركات مأذونا فيها، فان هذا الاذن لا ينافي الغصب للعين بالمعنى المذكور،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قضاء الصلوات