جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص151
كانت دعوى بلا شاهد، بل اتفاقهم ظاهرا في الحكم بالصحة مع الجهل هنا وفي المكان وغيرهما مما يشهد بخلافها، إذ ليس الجهل إلا عدم العلم كالنسيان مما رفع المؤاخذة عليه.
وفي الثاني ما في جامع المقاصد لا نسلم أن التكرار الموجب للتذكار يمنه عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه، قلت: على أنه يفرض البحث في غير المفرط بسبب الاشتغال بواجب مضيق أهم منه، أو بغير ذلك، بل قد يقال بعدم المؤاخذة له حال النسيان وإن فرط حتى نسي، لخبر الرفع (1) وللاجماع في جامع المقاصد على عدم الاثم على الناسي، والعقاب على التفريط حتى نسي لا يستلزمه بعد تحققه المقتضي لاندراجه في موضوع خبر الرفع، كالمضطر باختياره.
وفي الثالث أن الاستصحاب لا وجه له هنا بعد معلومية كون الفساد للنهي المنتفي في محل البحث، فلا حاجة حينئذ إلى الاستناد في قطعه إلى خبر الرفع بحمله على رفع جميع الاحكام التي منها عدم الاعادة، لانه أقرب المجازات، أو على إرادة إلغاء الفعل الحاصل معه من الرفع، فلو ثبت له شئ من الاحكام لم يصدق إلغاؤه كي يناقش في الاول بمنع إرادة العموم المستلزم زيادة الاضمار، وفي الثاني بأن صحة الصلاة معه تستلزم ثبوت حكم له، فلا يصدق الرفع الكلي ويحتاج في الدفع إلى ما أطنب به فيجامع المقاصد من ” أن زيادة الاضمار في اللفظ لا المدلول، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم يتحقق الزيادة، بل زيادة الاضمار لازمة له بتقدير بعض الاحكام، بخلاف تقدير لفظ ” من ” دون ” بعض ” على أن الاقتصار على الاقل إذا كان بمرتبة واحدة، فلو اقتضى المقام الاكثر وجب المصير إليه، وليس المراد رفع جميع الاحكام حتى المترتبة على النسيان باعتبار كونه عذرا، بل المراد رفع الاحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا، فان المعنى والله أعلم اغتفر لامتي الامر الممنوع منه إذا كان
(1) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب جهاد النفس – من كتاب الجهاد