جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص150
نسيان الحرمة أيضا، ضرورة كونه بنسيانه رجع إلى الجهل.
ولعله لذا قال في البيان وعن كشف الالتباس والمقاصد العلية وروض الجنان من أن ناسي الحكم كجاهله، بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب، فانه عذر قطعا، لعدم تكليفه بعدمه، للاصل وعدم القدرة عادة في أكثر أفراده، فلا نهي حينئذ يعارض الاجزاء الحاصل بامتثال الامر بالصلاة مستترا حتى يحكم عليه، أو تحتاج الصحة إلى شئ غير الامر، وليس، والفرض انحصار مقتضى الفساد بالنهي، أما الغاصب فلا ريب في عذرية غير المقدور منه عادة بالنسبة إليه، وعلى فرض خروجه مطلقا عن القدرة فهو عذر مطلقا، فتصح صلاته حينئذ ولا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه،لما عرفت وفاقا للبيان وجامع المقاصد وحاشية الارشاد والمحكي عن ابن إدريس والمنتهى وإرشاد الجعفرية، وخلافا للقواعد والتذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام والايضاح والموجر الحاوي وروض الجنان، بل قيل: إنه مقتضى إطلاق الفتاوى، فيعيد في الوقت بل وخارجه على الظاهر من إطلاقهم الاعادة، وللدروس وظاهر الذكرى والمحكي من المختلف، فيعيد في الوقت لا في خارجه، إذ ليس للاول إلا أنه كالمصلي عاريا، لان هذا الستر كالعري وكالتستر بالظلمة وباليد وبالنجس، وأنه مفرط بالنسيان، لانه قادر على التكرار الموجب للتذكار، وأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة، والاصل بقاؤه، ولم يعلم زواله بالنسيان.
وفى الاول أن الفرق واضح بعدم حصول الشرط في المشبه به، وحصوله في المشبه، ضرورة عدم المانع شرعا، لصلاحية الامتثال به، ودعوى أن أوامر الستر تنصرف إلى المحلل يدفعها – مع أن فرض البحث كون الفساد من النهي الذي لا يجامع الامر – انه محلل له واقعا ما دام الوصف وان ضمن الاجرة، إذ لا نعني بالمباح إلا ما لا عقاب على فعله، فان قيل: إن المراد انصراف أوامر الستر إلى غير هذا الفرد