جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص147
نظائره إلى إرادة بيان الشرطية، ولذا لا يقدح فيه الوقوع عن غفلة ونحوها، فتأمل جيدا، أللهم إلا أن يدعى الشك في كون ذلك مرادا من الاطلاق بحيث يشكل التمسك به عليه، لكنه كما ترى.
فالانصاف كون المسألة جميعا من واد واحد بحسب القاعدة، إذ احتمال الفرق بين الساتر وغيره مبني على ما هو ممنوع، أو خروج عن محل البحث، كدعوى ظهور نصوص الشرطية في المحلل، أو أن الامر به للصلاة يقضي بذلك، أو أن الستر المقارن للصلاة من جملة أجزائها كما هو ظاهر عبارة المحقق إن لم تنزل على ما عرفت، أو غير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما سمعت، فان قلنا باتحاد كون الصلاة وكون التصرف اتجه المنع في الجميع، وإلا فلا.
ولعل عدم الاتحاد لا يخلو من قوة، وذلك لان المتصور في لبس المغصوب ثلاثة محرمات: أولها أصل الغصب، وهو لا يقضي بالفساد إلا على مسألة الضد كما عرفته سابقا.
وثانيها لبسه بمعنى ملابسته، وهو لا يقضي بالفساد أيضا، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك لا كونك فيه، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها، خلافا للاستاذ في كشفه، فقال في الشرائط: السابع أن لا يكون محرما من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء وبالعكس، ولباس الشهرة البالغة حد النقص والفضيحة، والحاصل أنكلما عرضت له صفة التحريم من الوجوه لا تصح به الصلاة على الاقوى، وكأنه إن أراد الاعم من الساتر بناه على اتحاد الكون المحرم والواجب، لكن قد يستظهر من اقتصار الاصحاب على اشتراط ما عدا ذلك عدم البأس في ذلك، وأنه ليس من الاتحاد في شئ،