جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص146
لما صح صلاة من ستر عورته بمحلل بلا قصد قربة فيه، وهو خلاف الاجماع بل البديهة، ومن هنا ظهر أنه لا وجه للفساد في المغصوب الساتر إلا ما قدمنا إليه الاشارة من كون الحركات الاجزائية منهيا عنها باعتبار كونها تصرفا فيه، وهذا لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره “.
قلت: قد عرفت تماميته من دون التزام بكونه عبادة، بل ليس في كلامه ما يوهم ذلك عدا قوله أولا إن النهي إلى آخره، ومراده من التعلق بالعبادة رجوع النهي إلى جزئها أو شرطها الذي ينافي النهي تحققه باعتبار دخول صفة المأمورية في الشرط كما كشف عنه ما سمعته من كلامه، نعم يتوجه عليه أنه ليس في الادلة ما يستفاد منه اعتبار الصفة المزبورة في الشرط المقتضية على تقديرها بطلان صلاة من أجبر شخصا على تستيره يقبض إزار ونحوه إلى تمام الصلاة أو بعضها، ودعوى استفادتها من مجرد الامر بها للصلاة – كما هو الظاهر من جعله ذلك كالقاعدة، وإلا لاستند إلى خصوص الادلةفي المقام – في غاية المنع، ضرورة كونه أعم من ذلك، فلعل مطلق الستر شرط العبادة وإن كان لا يؤمر إلا بالمحلل منه لا أن الشرط الستر المأمور به، فالمحرم حينئذ يتحقق به الشرط دون الامر حتى لو كان دليل الشرطية منحصرا في الامر، ضرورة ظهوره في الحكم الوضعي الذي هو غير مقيد بالتكليفي، أللهم إلا أن يقول: إنه هو المتيقن من الشرط، وغيره محل شك، وليس في الادلة إطلاق يقضي باجزاء الستر كيفما كان، بل قد يقال إنه الموافق لقوله: صل واستتر للصلاة الذي فرض عدم غيره من النصوص، إذ لا تكليف إلا بخطاب الشارع، وقولهم شرط ومانع انما هو أسماء للمحصل منه، وإلا فالمدار على امتثال نفس الخطاب، ولا ريب في عدمه في محل البحث، لعدم اندراجه تحت الامر بالاستتار قطعا وإن لم يكن الامر عبادة، لكن فيه أن المتجه عندنا الصحة فيما شك في شرطتيه، تمسكا باطلاق أوامر الصلاة، والامر بالاستتار منصرف كما في