پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص145

الطهارة لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه، وإذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك، بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابسا للمغصوب متحركا فيه، إذ ليس شئ من ذلك عين التصرف فيه، وانما هو مقرون به، والتصرف هو لبسه وتحريكه، ثم قال: وهو كلام متين لا يخدشه شئ وان اتجه البطلان بغير الساتر، بل وغير اللباس وغير المستصحب أيضا، بناء على الامر بالرد أو الحفظ، مع منافاةالصلاة وكون الامر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد إن كان الضد عبادة.

ومن ذلك ظهر لك وجه الفرق بين الساتر وغيره، وانه يتجه الفساد مع حرمته وإن لم يكن عبادة يشترط في صحتها القربة، ضرورة أنه بعد فرض اعتبار صفة المأمورية فيه لم يمكن حصوله في المنهي عنه، سواء كان الامر عبادة أو لا، لعدم تصور الاجتماع في الجميع عندنا، فيكون العبادة منهيا عنها، لفقد شرطها.

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى عدم تصور الفساد في النهي عن الشرط إلا إذا كان عبادة قائلا إن النهي عن غيرها لا يقتضي إلا الحرمة التي لا تلازم بينها وبين فساد المشروط، والستر من هذا القبيل، وإلا لما صح صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة، بناء على اشتراطه في مطلق العبادة، وانها به تفترق عما ليس بعبادة، ثم قال: ” ومن هنا يظهر ما في دعوى بعض الافاضل كون الستر عبادة – مشيرا به إلى ما سمعته من كشف اللثام، وقد حكاه عنه بلفظه إلى أن قال -: ومحصل كلامه كما ترى في وجه الفرق بين التطهير والستر كونه عبادة دون سابقه، إذ به تتم الخصوصية للستر، وقد عرفت ما فيه، فليت شعري ما الذي دعاه إلى جعله عبادة، ولم أر له أثرا عدا تعلق الامر بالستر، وان الاصل فيما تعلق به أوامر الشرع أن تكون عبادة موقوفةعلى قصد القربة، وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب، فان ادعى خروج ذلك بالاجماع على عدم اعتبار قصد القربة قلنا له كذلك الامر في محل النزاع، وإلا