پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص144

إذا كان عبادة لا مطلقا، ولذ لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب مثلا، والستر ليس عبادة قطعا، وإلا لما صح بدون النية، فليس الفساد فيه حينئذ إلا للاتحاد المزبور الذي إليه يرجع ما في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح، ولا صلاة إلا بنية القربة، بل وما عن الناصريات من أن صحة الصلاة وغيرها من العبادات انما يكون بدليل شرعي، ولا دليل، إذ الظاهر إرادته أنه بعد تعارض الامر والنهي ينتفي المقتضي لصحة العبادة، لان تحكيم الامر على النهي ليس أولى من العكس، بل ربما ادعي أولويته أو تبادره، بل وما في غيرهما من كتب الاصحاب مما يقرب إلى ذلك.

لكن قد يدفع ذلك كله عنه بعدم ثبوت إجماع محصل لديه، وعدم حجية مثل هذا المنقول منه عنده، كعدم حجية مثل هذه النصوص القاصرة سندا ودلاله، خصوصا مع عدم معروفية استناد الاصحاب إليها، ويمنع المعلومية المزبورة، بل لعل المعلوم خلافها في سائر المحرمات المقارنة، وبأن بناء المقام على مسألة الضد – مع أنه لا يخصالملبوس بل ولا المصطحب، ولا يتم مع فرض عدم الضدية، ومع وجوب حفظه عليه، وكان لا يتم إلا باللبس – موقوف على القول فيها بالاقتضاء المقتضي للفساد، ولعله لا يقول به، وبأن حاصل مراده كما في كشف اللثام أن النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة لجزئها أو لشرطها، وأدرجه هنا في الجزء في كلامه لجريانه مجراه باعتبار مقارنته، فإذا استتر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه، ضرورة كون الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة، فقد صلى صلاة خالية عن شرطها الذي هو الاستتار المأمور به، وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب، فانه وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة، وشرط الصلاة انما هو