پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص143

والمرسل في المحكي من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل ” يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ” بل عن الطبري انه رواه في بشارة المصطفى عن كميل بسند لا يقدح ما فيه بعد الانجبار بما عرفت، بل يكفي فيه إمكان دعوى معلومية اعتبار تجنب أمثال ذلك من المحرمات في الصلاة التى هي الوصلة إلى الله تعالى، وبأنه لا يتم بناء على اقتضاه الامر بالشئ النهي عن الضد، بل وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة منعدم اجتماع الامر والنهي في شئ واحد شخصي، ولو لانه فرد لكلي متعلق الامر وفرد لكلي متعلق النهي، إذ لو قلنا إن الامر بالكلي أمر بأفراده خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا، بل وكذا إن قلنا إنه مقدمة له لكن مثل هذه المقدمة التي لا يتصور حصول لذيها متميزا عنها تعامل معاملة المتعلق الاصلي في المنع قطعا، وما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير من ذلك قطعا، إذ القيام فيه والركوع والسجود وغيرها من حركات الصلاة وأكوانها من التصرف والانتفاع فيه، فيجتمع حينئذ فيه الامر والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه مما رجع النهي فيه إلى جزء الصلاة، بل هو ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه والسجود عليه، فالمكلف إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا خفاء في أن الحركة الركوعية منه حركة واحدة شخصية محرمة، لكونها محركة للشئ المغصوب، فيكون تصرفا في مال الغير، فلا يصح التعبد به مع أنه جزء الصلاة.

ومن ذلك يظهر وجه الفساد حتى لو كان خيطا كما صرح به في البيان وغيره، أو مصطحبا فضلا عما كان ملبوسا، لاتحاد الجميع فيما ذكرناه الذى لولاه لم يتجه الفساد فيما اعترف فيه في الساتر منه، لانه وإن كان شرطا لكن النهي عنه يقتضي الفساد فيه

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2