جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص140
نعم التحقيق ما عرفت من دوران الحكم على صدق لباس الحرير المحض وعدمه كما سمعته مفصلا، بل المدار على غير المقترح من الصدق قطعا، فلا بأس بالصدق الذيمنشأه وضع جديد أو نحوه، فالعباءة القزية التي لحمتها صوف لا إشكال فيها، ومن الغريب ما حكاه المحقق الثاني عن بعض الاصحاب من أن العباءة التي سداها قز لا يصلى فيها، لتسميتها قزية، إذ هو كما ترى من الاوهام الفاسدة التي لا ينبغي سطرها في كتب الافاضل.
وأما اللباس المحشو بالابريسم أو القز ففي الفقيه والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمحكي عن المعتبر والغرية والجعفرية والروض وظاهر الشيخ المنع، بل قد يظهر من نسبة الخلاف في التذكرة وغيرها إلى غيرنا الاجماع عليه عندنا، ولعله لصدق المحض والمبهم والمصمت عليه، ولانه بتلبده يكون كالبطانة ونحوها من اللباس، لكن قطع في المفاتيح بالجواز، ولم يستبعده في الذكرى، واحتمله في المدارك، قيل واليه مال مولانا محمد تقي ونقله عن شيخه الفاضل الشوشتري، ولعله لصحيح الريان بن الصلت (1) ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب ” والحسين بن سعيد (2) قال: ” قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاةفي ثوب حشوه قز فكتب إليه وقرأته لا بأس بالصلاة فيه ” وخبر سفيان بن السمط
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2 لكن فيه ” لبس الفراء والسمور ” وفى التهذيب الذي نقل عنه في الوسائل ج 2 ص 369 الرقم 1533 ” لبس فراء السمور ” (4) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1