جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص137
الرافعين للمحضية والابهامية والمصمتية من غير فرق بين امتزاج السدى واللحمة وغيره، لاطلاق خبر إسماعيل المعتضد بمفهوم الحصر والوصف في غيره، وبالقطع بجواز لبس المنسوج من خيوط اتخذت من القطن والابريسم مثلا الذي هو أشد امتزاجا من امتزاج السدى واللحمة، وبنصوص الثوب (1) ذي العلم المتقدمة آنفا التي منها خبر الخميصة (2) ولعل ذكر السدى واللحمة في بعض النصوص السابقة للتمثيل في رفع الابهام، كما يشعر به خبر زرارة المتقدم، وخص بالتمثيل لغلبة حصول الامتزاج به، فحينئذ لا ينبغي التوقف في المنسوج من الكلبدون إذا كان مركبا من الفضة والحرير، ولا في المنسوج طرائق، ولا في غير ذلك مما هو مخلوط بغير السدى واللحمة: أي ليس السدى بتمامه قطنا أو حريرا مثلا.
وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد ” ويجوز الممتزج كالسدى واللحمة ” قال: ” لا المموه بالفضة، أو المخيط بخيوط من نحو القطن، أو المخيط مع ثوبمن نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الاخبار والفتاوى، ويؤيده خبر عمار (3) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلى فيه ” نعم خبر إسماعيل بن الفضل (4) يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدى أو اللحمة، ويحتمله العبارة الشائعة أيضا، ويؤيده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض، فيحل ما خرج عن اسمه عرفا وتصح الصلاة فيه، ويؤيده
(1) المتقدمة في ص 129 – 130 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 8 (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4