جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص134
غيره أو بالعكس، فان ذلك كله من لبس الحرير المبهم، وعدم صدق التعدد عرفا انما هو للوحدة العرفية، وإلا فكل منهما قابل لان يكون لباسا متعددا وإن لم يدخل تحت اسم من أسماء الملبوسات، إذ ليس المدار عليه، فتأمل جيدا فانه نافع دقيق.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا ينبغي التوقف في الثياب المخيطة بالابريسم التي يمكن دعوى القطع بخلاف ذلك فيها للسيرة القطعية، ولا فيما هو مستعمل في زماننا من وضع السفايف والقياطين على أكمام الثياب وعلى الزيق وغبر ذلك وإن تعددت وتكثرت،ولا في مثل العباية القزية المستعملة في زماننا أيضا التي يجعل لها شمسية على يمينها أو عليه وعلى شمالها، ولا في التكة التي في رأسها الابريسم، ولا في غير ذلك مما لا يمكن حصره بناء على المختار بلا خلاف صريح معتد به أجده في شئ من ذلك عدا ما عن الكاتب ” لا أختار للرجل الصلاة في الثوب الذي علمه حرير محض ” المحتمل لارادة الكراهة بحمل خبر عمار السابق عليها، وإلا كان محجوجا بما عرفت، كالذي في جامع المقاصد من الجزم بمنع الرقعة والوصلة من الابريسم، وعدا ما يحكى عن الصدوق من التصريح بالمنع في الاخير، وربما استنبط منه ومما سلف له انه يمنع في مطلق الحرير المحض ولو خيط الثياب إلا الممتزج سدى ولحمة، ولم نعرف له دليلا عدا المنع عن الحرير المحض الذي قد عرفت عدم شموله لامثال ذلك، إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس، خصوصا مع ملاحظة باقي النصوص، أو لعدم صدق الحرير على نحو الخيوط لغة وعرفا، لاختصاصه بالمنسوج، أو لانسياق غيرها منه، أو لغير ذلك مما لا يخفى بعد ما عرفت.
(و)
منه يعلم انه
(إذا مزج)
الابريسم والقز
(بشئ)
مما يجوز لبسه دون الصلاة فيه كوبر ما لا يؤكل لحمه جاز لبسه دون الصلاة فيه، وإن كان بشئ
(مما تجوز فيه الصلاة)
كالقطن والكتان وغيرهما بأن جعل أحدهما سدى والآخر لحمة
(حتىخرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه)