پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص133

شرح الشيخ نجيب الدين نسبة ذلك إلى الاصحاب، وربما كان من معقد ما في المدارك من نسبة القطع به إلى كلام المتأخرين، وعن رسالة الشيخ حسن حدوه بذلك، وقد يحتمل رجوع الاطلاق السابق إليه بدعوى أنه المتعارف من الكف، وعن الصحاح ” كفة القميص: ما استدار حول الذيل ” بل قد يظهر من استدلال بعض المطلقين على حكم الكف بخبر عمر (1) التحديد بما فيه أيضا، بل ينبغي الاقتصار حينئذ على المضمومة كما صرح به بعض من سمعت، لانها المنساقة منها في التحديد، بل إن لم يكن مضمومة لم يصدق الكف بقدرها، على أنها كالتقدير بالاربع هي المتيقن في الحكم المخالف لاطلاق المنع، بل ينبغي الاقتصار حينئذ على مسمى الكف، وقد سمعت من الصحاح أنه المستدير حول الذيل، لكن في المدارك وغيرها انه الذي يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق، ولعل ما في الصحاح تفسير بالاخص، بل قد يشكل إلحاق اللبنة به التي هي الجيب، وإن صرح به بعضهم لضعف دليلها، بل هو من طرق العامة، ولا شهرة تجبره، فلا يصح الخروج به عن مقتضى عموم المنع، لكن لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ما في ذلك كله، وان المتجه إن لم ينعقد إجماع على خلافه جواز كل ما لم يكن ملبوسا، كالمحمول والموضوع على اللباس والجزء كالاعلام والرقاع ما لم تكثرحتى تبعث على الاسم، والملفوف والمشدود كخرق الجبيرة وعصائب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون، والموضوع في البواطن كخرقة المستحاضة وغير ذلك، فاللبنة والكف بالازيد من الاربع وغيرهما على حد سواء في الجواز، بل لو نسج ثوب طرائق أو لفق من قطع متعددة من حرير وغيره صح لبسه والصلاة فيه.

نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصح، لانهما ملبوسان وإن وصلت مع الوجه، وكذا لو كانت إلى نصفه أو خيط ثوب نصفه الاعلى من حرير والاسفل من

(1) صحيح مسلم ج 6 ص 141 – المطبوع بالازهر