پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص132

الجابرة وعن باقي الاخبار المعاضدة له في أنه انما يكره الحرير المبهم كخبر زرارة (1) وغيره (2) ومنهما وغيرهما يضعف خبر عمار عن التخصيص، خصوصا وإطلاق نفي البأس فيه كالصريح في عدمه بالنسبة للصلاة، إذ هي أعظم الاحوال وأهمها في نظر السائل والامام (عليه السالم) على أنه يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، فحينئد لا بأس بحمل موثق عمار على الكراهة التي هي مجاز شائع في النهي، والعلم لا يخص المنسوج، بل هو العلامة في الثوب من طراز وغيره كما عن المصباح المنير، مع أن الخبر قد اشتمل على الزر، وعلل الجواز في الجميع بأنه ليس من الحرير المبهم، فهو كالصريح في تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريرا مبهما لا بعضه، بل قد يدعى أولوية جوازالمكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من ابريسم محض سدى ولحمة وبعضها من غيره، كما يظهر من بعضهم تفسيره بذلك، والعمدة ظهور الخبرين في أن علة الجواز عدم كونه حريرا مبهما، وهي بعينها جارية في المكفوف.

ومنه يعلم أن المراد من قوله (عليه السلام) (3): ” لا تصل في حرير محض ” ما لا يشمل المكفوف، ضرورة عدم صدق كونه حريرا محضا، وكون البعض كذلك لا يقدح، وإلا القدح في العلم ونحوه.

ومن ذلك ينقدح جواز الكف بما لا يدخل تحت اسم اللباس لسعته، كما لعله مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع والقواعد والارشاد والتذكرة والدروس والبيان والذكرى والمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمعتبر والتحرير والمختلف ونهاية الاحكام، لكن المحقق والشهيد الثاني حداه بأربع أصابع كما عن الفاضل الميسي وصاحب الغرية وإرشاد الجعفرية، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الشهرة، بل عن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 5 – 6 (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 2