پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص131

مع أن المحكي عن الصدوق عد جراح من الممدوحين، وللصدوق إليه طريق، وقالالنجاشي: ” يروي عنه جماعة منهم النضر بن سويد ” بل عن الاستاذ لعله كثير الرواية، ورواياته متلقاة بالقبول، وأما القاسم فللصدوق إليه طريق ويروي عنه النضر بن سويد وأحمد بن محمد والحسين بن سعيد، وقد قيل فيه إنه صحيح الحديث، ولفظ الكراهة من الحقيقة الشرعية المفروغ من البحث فيها في زمن الصادقين (عليهما السلام) كما أومأ إليه الشهيد والكركي، ولا ينافيه قوله: ” ويكره لباس الحرير ” إذ هو لفظ آخر دلت القرينة على إرادة الحرمة منه، مع أنه ليس بأولى من أن يقال معلومية إرادة المعنى المصطلح منها في لباس الوشي والميثرة الحمراء مما يؤكد إرادتها في محل النزاع، لظهور إرادة المعنى الواحد من الجميع، فيحمل الحرير فيه حينئذ على غير المحض، بل قد يؤكده عطف لباس الوشي عليه من غير إعادة لفظ الكراهة، وإن أبيت عن ذلك كله فلا أقل من أن يكون لفظ الكراهة للقدر المشترك تعين إرادة أحد فرديه بالشهرة والاجماع وما سمعته من الادلة الاخر، وجراح إن كان ناقلا للفظ فلا بحث، وإن كان ناقلا بالمعنى فشرطه القطع والاتيان بلفظ مرادف، والخبر العامي إذا تناقلته الاصحاب في كتبهم وعملوا به لا بأس بالعمل به عندنا، إذ هو أعظم طرق التبين، كما يكشف عن ذلك تصفح كلام الاصحاب في القصاص والديات وغيرهما من المقامات، ويوسف بنإبراهيم لا يقدح جهله بعد أن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وانه لا يروي إلا عن ثقة، على أن هذا الخبر قد رواه المحمدون الثلاثة، وفيهم الصدوق الذي أخذ على نفسه أن لا يروي فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، بل قيل: إن يوسف هذا ملقب بالطاطري، وقد نقل الشيخ في العدة إجماع الشيعة على العمل بما رواه الطاطريون، كل ذا مع قطع النظر عن الشهرة العظيمة