جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص130
سداه ابريسم، قال: وما بال الابريسم ؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب ابريسم ولا زره ولا علمه، وانما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء ” ولو كان الكف بما لا تتم الصلاة به كما هو الغالب، وقلنا بتناول خبر الحلبي (1) لمثل ذلك، لانه مما لا تتم فيه الصلاة تكثرت الادلة أو المؤيدات، بل لعل ما تسمعه مما ورد (2) من عدم البأس في المحشو بالقز مما يؤيده أيضا، ضرورة ابتنائه على كونه ليس من الحرير المصمت، بل قد يؤيده أيضا ما في خبر إسماعيل بن الفضل (3) الذي تسمعه فيما يأتي عن الصادق (عليه السلام) ” عن الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس ” بناء على إرادة المنسوج من الحرير فيه، كما هو الظاهر المنساق لا الابريسم، فانه لا يسمى حريرا، فيشمل حينئذ ما نحن فيه، فتأمل.
والمناقشة – بانقطاع الاصل والاطلاقات بعموم النهي (4) عن الصلاة في الحرير المحض، وبجهل جراح والقاسم بن سليمان الذي رووا عنه الخبر، وبمنع الحقيقة الشرعية للفظ الكراهة في المعنى المصطلح، مع أنها من لفظ جراح، بل لعل قوله بعده: ” ويكره لباس الحرير ” مما يعين إرادة الحرمة منه، وبأن خبر أسماء وعمر من طرق العامة، وبجهل يوسف، ومعارضته بخبر عمار (5) عن الصادق (عليه السلام) ” عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلى فيه ” الذي هو أخص منهما، وبأنه لا تلازم بين الجواز في العلم والجواز في المكفوف، إذ لعل النساجة لها مدخلية – يدفعها منع شمول النهي بعد ظهور ” في ” في الملابس، لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته وتسمعه، وجهل جراح والقاسم غير قادح بعد الانجبار، خصوصا في مثل المقام الذي هو كالاجماع،
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 8