جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص129
بل يمكن أن لا يريده القاضي من المدبج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه بطلان الصلاة فيه، ولعله لذا ادعى في الرياض الاجماع عليه، إذ المرتضى لم يثبت النقل عنه، نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، منهم الفاضل الاصبهاني وسيد المدارك وغيرهما ممن لا يقدح خلافهم في دعوى الاجماع، لكن لا ريب في أنه أحوط وإن كان الاول أقوى، للاصل أو الاصول والاطلاق، وخبر جراح المدائني (1) ” ان الصادق (عليه السلام) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحريرولباشي الوشي، ويكره الميثرة الحمراء، فانها ميثرة إبليس ” والعامي عن أسماء (2) ” انه كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان يلبسها ” وخبر عمر (3) ” وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ” بل لعله المراد من صحيح ابن بزيع (4) لما سأل أبا الحسن (عليه السلام) ” عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ” كما أنه يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم (5) ” لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وانما يكره الحرير المبهم للرجال ” ورواه الصدوق باسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم، كصحيحه الآخر عن العيص ابن القاسم عن أبي داود بن يوسف (7) بن إبراهيم (6) قال: ” دخلت على الصادق (عليه السلام) وعلي قباء خز – إلى أن قال -: علي ثوب أكره لبسه، قال: وما هو ؟ قلت: طيلساني هذا، قال وما طيلسانك ؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز ؟ قلت:
(1) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 9 – 10 (2) و (3) صحيح مسلم ج 6 – ص 140 – 141 المطبوع بالازهر (5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 6(6) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 10 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 2 وذيله في الباب 16 – الحديث 1 (7) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ابى داود يوسف بن ابراهيم كما اشار إليه في ص 135 بقوله (قد) ” كخبري يوسف بن ابراهيم