پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص123

لغيرهما، بل لا يجوز لذى العورة الواحدة ما يجوز للوسط، لعدم الدليل، بل المنساق إلى الذهن ما ذكرناه كما في غير المقام من الاشبار والذراع ونحوهما، كما أن المراد عدم التتمة به لصغره لا لرقته ولا لطية ولا نحوهما، بل كان

(كالتكة والقلنسوة تردد)

واختلاف بين الاصحاب، إلا أن الاشهر بينهم كما في الوافي

(والاظهر)

كما في التنقيح، وعليه المتأخرين كما في المفاتيح، وأجلاء الاصحاب كما في حاشية الارشاد لولد العلي الجواز وفاقا للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي والمنظومة وكشف الاستاذ وغيرهم على ما حكي عن البعض، بل في شرح الاستاذ انه يظهر من الشهيد الثاني كونه ليس محل كلام كالكف به، ثم قال: والظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضا، بل يظهر منه أن ما لا تتم به الصلاة لا مانع فيه أصلا سواء كان نجسا أو حريرا أو غيرهما، لاصل والاطلاق، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (1): ” كلما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوةوالخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه ” المؤيد بحكم الكف به، وحكم العلم في الثوب ونحوه مما سيأتي، وبالعفو في النجاسة، والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أولا ما قيل من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لانه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث.

وثانيا أن التأمل في كلام الاصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد إلى عدم الاشكال في حجيته، ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقف متردد من جهته وبين مرجح لغيره عليه، والجميع فرع الحجية، بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره ممن حكي عنه.

خلافا للصدوق، بل بالغ فمنع من التكة التي في رأسها الابريسم، والجامع وفخر المحققين والمنتهى والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2