جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص121
لبس الحرير والديباج في غير صلاة أو إحرام ” الذي هو قاصر عن معارضة ما تقدم حتى الاصل منه من وجوه، ومحتمل لارادة الجواز الذي لا كراهة شديدة فيه.
وأما صحيح زرارة (1) ” سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء – إلى أن قال -: انما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ” فلا إشعار فيه بالصلاة، فهو على تقدير إرادة الحرمة منه من الشواذ التي يجب الاعراض عنها، وحمله على الصلاة – مع أنه من المأول الذي ليس بحجة عندنا – ليس بأولى من إرادة الاعم من الحرمة من النهي والكراهة فيه على عموم المجاز، بل هو أولى من وجوه، كما أن تناول إطلاق الجواب في صحيح ابن عبد الجبار (2) وخبر التوقيع الآتي (3) وخبر عمار (4) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلى فيه ” إذا قرئ بالبناء للمجهول للمرأة ليس بأولى من تناول إطلاق ما دل على جواز اللبس لها لحال الصلاة، إذ التعارض من وجه، ولا ريب في رجحانه عليه لو سلم جمعه لشرائط الحجية من وجوه لا تخفى، فقاعدة الاشتراك بعد تسليمها يجب الخروج عنها بما ذكرنا، كما أن تأييده بما في جملة من النصوص (5) الآتية في محلها من النهي عن إحرامها فيه باعتبار ما دل (6) على عدم جواز الاحرام إلا بما تصح الصلاة فيه ستعرفما فيه هناك إن شاء الله.
فمن الغريب بعد ذلك كله الوسوسة فيه من بعض متأخري المتأخرين، خصوصا إذا قلنا باتحاد موضوع حرمة اللبس والبطلان، فان عدم الاولى معلوم هنا بالضرورة كما عرفت.
(1) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 – 8 (2) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 8 (5) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الاحرام من كتاب الحج (6) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاحرام – الحديث 1 من كتاب الحج