پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص120

نجيب الدين أن عليه عمل الناس في الاعصار والامصار، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الاصحاب مشعرا بدعواه، ولعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من الصدوق ( رحمه الله )، فلم يجوزها لهن فيه (1) وحكي عن أبي الصلاح ولم أتحققه، وربما مال إليه المقدس الاردبيلي والفاضل البهائي، وخلاف مثلهم لا يقدح في دعواه، وكأنه من جملة الاحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص فيها بالخصوص، مع أن أكثر ما ورد بالمنع من الصلاة لا يخلو من إشعار بالاختصاص بالرجل، كصحيح إسماعيل بن سعد (2) وخبر أبي الحارث (3) بل وصحيح ابن عبد الجبار (4) الذي ذكر فيه القلنسوة التي هي من خواص الرجال، وإن كان هو لا يخصص الجواب،وكخبر الحلبي (5) المذكور فيه مع ذلك لفظ ” ويصلى فيه ” الظاهر فيهم أيضا، بل قصر السؤال في بعض النصوص (6) على الرجل كالصريح في ذلك، ضرورة أولوية النساء منهم في السؤال باعتبار حلية لبسه لهن المقتضية بالاستصحاب، وباطلاق ما دل عليها من النصوص (7) منطوقا أو مفهوما، كالمنطوق جوازه في الصلاة أيضا، مضافا إلى إصالة عدم المانعية، ومرسل ابن بكير (8) ” النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام ” الذي هو بقرينة الاستثناء كالصريح في ذلك، على أنه لم نقف على شاهد لدعوى الصدوق بالخصوص إلا خبر جابر الجعفي (9) المروي عن الخصال ” يجوز للمرأة

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” فلم يجوز لهن فيها ” (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 – 7 – 2 (5) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 و 7 والباب 12 – الحديث 1 و 2 (7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 3 – 6