پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص115

الاخرى (1) المتقدمة سابقا، وسأل أبو الحارث (2) الرضا (عليه السلام) ” هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ فقال: لا ” ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الاحوص (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب منطوقا أو مفهوما.

فما في خبر ابن بزيع (4) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ” يجب طرحه أو حمله على التقية، لان المشهور عندهم صحتها وإن حرم اللبس، أو على إرادة الممتزج بالحريرمن الديباج فيه، كما يؤمي إليه مقابلته بالحرير المحض في الخبر السابق وغيره، وعن المغرب الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته ابريسم، وعندهم اسم للمنقش، والجمع: ديابيج، وعن النخعي انه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج، أو على غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناه.

فعدم الجواز حينئذ في الصلاة وغيرها لا ريب فيه

( إلا في )

حال

(الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه)

فيجوز لبسه حينئذ بلا خلاف أجده، بل في الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكي عن المعتبر وكشف الالتباس الاجماع عليه، كصريح جامع المقاصد في الاول، وظاهره والمحكي عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الفضل (5): ” لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ” ومرسل ابن بكير (6) ” لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب ” ولسماعة بن مهران (7) لما سأله عن لباس الحرير والديباج

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7 (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 10(5) و (6) و (7) الوسائل – الباب 12 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 – 2 – 3