جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص114
به، إما لعدم اندراجه في النصوص السابقة، أو لما في صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب ” وفى خبر عبد الله بن سنان (2) المروي عن مكارم الاخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ” وكان اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي (3) عنه (عليه السلام) لما يستصحبها من اللحم، واحتمال أن الجواب فيه للثاني دون الاول بعيد، ولعله لذا جزم به الاستاذ في كشفه، بل زاد على ذلك، فقال: ” والضب للاسنان أو بعض الاعضاء والوجود في البواطن لا بأس به ” والله أعلم.
وكذا
(لا يجوز ليس الحرير المحض للرجال)
إجماعا من المسلمين
(ولا الصلاة فيه)
عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف اللثام، بل هو مقتضى إطلاق معقد الاجماع في الخلاف والتذكرة، والمحكي عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان به، بل عن الاخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا لهإلى علمائنا، ولعله كذلك، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى إلا على وجه سمعت البحث فيه، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت، ففي مكاتبة ابن عبد الجبار (4) إلى أبي محمد (عليه السلام) ” عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض ” ونحوها مكاتبته
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 – 3 (3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 و 5 (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2