جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص113
على نحو لبس الثياب، إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه، فلبسه إما بالمزج أو التذهب أو التحلي أو التزيين بخاتم ونحوه ” وإن كان لا يخلو من مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.
نعم ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك المسكوك وغيره، والمتخذ للنفقة وغيره، لعدم تناول الادلة السابقة له حتى خبر النميري (1) فيبقى على الاصل، بل قد يؤيده إطلاق الامر للحاج بشد هميان نفقته على بطنه مع غلبة كونهادنانير، وما تسمعه من جواز ضب الاسنان به، والسيرة المستمرة، وظهور تلك النصوص في أن المبطل للصلاة ما يحرم لبسه منه، ضرورة انسياق وحدة الموضوع في اللبس والصلاة منها، ولذا قيل: إن لبسه في الصلاة يجمع ثلاثة آثام لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتا وتشريعا، وإن كان لا يخلو من نظر، وعلى كل حال فمن هذا الاخير يستفاد حينئذ عدم البطلان فيما جاز منه وإن سمي لبسا عرفا، كالسيوف المحلاة به والخناجر وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دلت النصوص على نفي البأس عنه، كخبر داود (2) عن الصادق (عليه السلام) ” ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس ” وعبد الله بن سنان (3) ” ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ” وبه جزم الاستاذ في كشفه، بل لم أعرف من تردد في المحمول منه عدا الاستاذ الاكبر في أول كلامه لخبر النميري، واحتمال صدق ” في ” على نحو ما ادعى في غبر المأكول، مع أن ظاهره العدم أيضا بعد ذلك، وهو الوجه، بل ينبغي الجزم بعدم البأس في شد الاسنان
(1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 5 (2) و (3) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 3 – 1 من كتاب الصلاة