جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص110
كما عن الشيخ نجيب الدين الاعتراف به، قال: ” يشترط أن لا يكون لباس الرجلفي الصلاة ذهبا بلا خلاف ” وما في المحكي عن الالفية والمقاصد العلية ورسالة صاحب المعالم ” يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا ” لا يراد منه الجواز في غيره، بل قد يظهر من منظومة العلامة الطباطبائي عدم الخلاف في مطلق الملبوس من الذهب ولو خاتما، ولعله كذلك، وإن كان قد تردد فيه في المحكي عن المنتهى والمعتبر، بل في الاول التردد في غير الساتر من الثوب المنسوج بالذهب والمموه به وفى المنطقة، لكن قرب البطلان، لان الصلاة فيه استعمال له، والنهي في العبادة يدل على الفساد، ومثله لا يعد خلافا، بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ما حرم لبسه من الذهب وغيره بأنه لا تلازم بين الحرمة والبطلان إلا إذا أريد من اللبس الكون فيه، كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة، فيتجه البطلان حينئذ كالصلاة في المكان المغصوب، بناء على المعلوم من مذهب الامامية من عدم جواز اجتماع الامر والنهي، لكن قد يمنع، للفرق الواضح بين حرمة اللبس وبين الكون في المكان المغصوب بعدم رجوع الاول إلى النهي عن شئ من أجزاء الصلاة، فان اللبس أمر مغاير للاجزاء بخلاف الثاني.
نعم لو قلنا باقتضاء الامر بالشئ عن النهي عن الضد أمكن ذلك، لانه مأمور بالنزع من غير فرق بين الساتر وغيره مع استلزام نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثيروزوال الطمأنينة، كما أنه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلا منه وإن لم نقل بذلك، لكونه من موارد اجتماع الامر والنهي عندنا، لعدم الفرق بين الواجب الاصلي والمقدمي في ذلك، بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعا، أو على أن الامر بالستر في الصلاة قد تحقق، فلا يتحقق في المنهي عنه، وليس هو كقطع المسافة للحج الذي علم إرادة التوصل منه صرفا بحيث لا يقدح اجتماعه مع المحرم، مع أن المتجه بناء على وجوب المقدمة شرعا التزام انه حرام سقط به الواجب لا أنه مما اجتمعا فيه.