پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص107

وأنه عبر بذلك للتقية، قال فيه: ” كتبت إلى الشيخ يعنى الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب انا مع قوم في تقية، وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منها بلا وبر، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للائمة (عليهم السلام) فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور ” وكان نظر الشيخ في النهاية إلى هذا الخبر، فجوز الصلاة في وبريهما اضطرارا، ولا بأس به، بل لا يبعد ذلك في جلديهما كما هو ظاهر المحكي عن الوسيلة حيث أطلق جواز الصلاة فيهما اضطرار، ولعله نزل أخبار الجواز على ذلك.

ومنه يعلم حينئذ أولوية تقديمهما في حال الضرورة على غيرهما مع التعارض، وربما يشم أولوية الفنك من السمور للتصريح في كثير من النصوص (1) بالمنع منه دونه، فلم نجد تصريحا بالمنع منه عدا ما عرفت، وإن كان يحتمل لكثرة استعماله في ذلكالوقت، وكيف كان فلا يجوز فيهما اختيارا وفاقا للمشهور، بل في المفاتيح الاجماع عليه، كما أن في الدروس والبيان ان رواية الجواز متروكة، ولعلهما لم يفهما العمل من قول علي بن بابويه في الرسالة المتقدم آنفا، ولا مما عن المبسوط ” وردت فيهما رخصة ” والاصل المنع كالخلاف، لكن فيه والاحوط المنع، والمراسم وردت الرخصة فيهما، بل قد سمعت ما عن الامالي ان من دين الامامية الرخصة فيهما بحمل الرخصة في كلامهم على الجواز بعد النهي لضرورة لا الرخصة الاختيارية، أو على إرادة الرواية وإن لم يفت بها، أو أن عملهم خاصة لا يرفع المتروكية ولا يمنع الاجماع، أو غير ذلك، لكن من الغريب نقل هذا الاتفاق في المفاتيح فيهما دون الثعالب، بل فيها أن منهم من كرهها، والتتبع يشهد بخطئه في ذلك، وعلى كل حال فرواية الجواز فيهما قاصرة عن

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 و 4 و 5