پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص102

أنه مصرح بالرخصة أيضا، فلا شك حينئذ في خروجه عن العمومات المزبورة، لا أقل من الشك في تناولها له، فتبقى الصحة حينئذ على مقتضى الاطلاقات، لاصالة عدم مانعية المشكوك فيه عندنا، فالجواز حينئذ لا ريب في أنه أقوى، بل قد يتوقف في الكراهة فيه فضلا عن المنع، وإن حكي عن ابن حمزة القول بها ومال إليها في الرياض، لكن لا دليل، إذ إرادة القدر المشترك من العمومات لا قرينة عليه، بل هي على خلافه، نعم الاولى والاحوط الترك خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.

ثم من المعلوم انه على تقدير الجواز الظاهر عدم الفرق بين الجلد نفسه والوبر، لانه مقتضى الادلة السابقة ولو بضميمة قوله (عليه السلام) (1) في الخز: ” إذا حل وبره حل جلده ” ومن هنا نصل المصنف على الفرو، بل لعله ظاهر الجميع لاطلاق السنجاب، وجمع المبسوط وغيره له مع الحواصل، وغير ذلك، وأما المانعون ففي كشفاللثام أن ما عدا السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر، قلت: وهو المتجه، لانه مقتضى العمومات، وكذا من المعلوم اعتبار التذكية فيه، لانه من ذي النفس، فمع عدمها يندرج فيما دل على المنع من الميتة، مضافا إلى ما في بعض النصوص (2) السابقة الذي ينبغي تنزيل إطلاق الآخر عليه، لكن يد المسلم تكفي في الحكم بتذكيته كغيرها من الامارات السابقة، فلا عبرة بما اشتهر بين التجار والمسافرين من أنه غير مذكى ما لم يحصل منه علم بذلك، فيحرم، حينئذ كما هو واضح، فظهر حينئذ من ذلك كله أن المستثنى عندنا من الكلية المزبورة الخز والسنجاب وبرا وجلدا.

(و)

أما الصلاة

(في الثعالب والارانب)

ففيها

(روايتان (3) أصحهما)

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 14 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب لباس المصلي