جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص101
سمعته سابقا من المناقشة في إجماع الامالي وغيره، إذ هي لو سلمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنها تورث وهنا في تلك الادلة.
ولعله لهذا اضطرب الامر على بعض الاصحاب فلم يرجح أحد القولين بل اقتصر على نقلهما، كالمحكي عن الايضاح وغاية المرام وكشف الالتباس وتلخيصالتلخيص بل والتحرير والتلخيص على ما حكي، فلا أقل من ذلك كله الشك في خروج هذا الخاص عن تلك العمومات التي هي كالصريحة فيه المعتضدة بالاحتياط الذي إن لم نقل بوجوب مراعاته في الفراغ من الشغل اليقيني فلا ريب في رجحانه.
(و) قد يذب عنه بمنع تحقق الشهرة وإن حكيت، لان التتبع يشهد بأن جماعة ممن نسب إليه ذلك لا تصريح له فيه، نعم أطلق المنع مما لا يؤكل لحمه، ومن هنا حكاه في كشف اللثام عن ظاهر الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والسيد وأبي علي والحلبيين والمفيد، بل من لاحظ الخلاف علم أنه مائل إلى الجواز لا العدم، لانه بعد الحكم بالمنع فيما لا يؤكل قال: ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب، والاحوط ما قلناه، لا أقل من أن يكون غير معلوم الحال، ولذا اقتصر في الكشف على ذكر انه احتاط فيه، ومن الغريب دعوى تناول إجماعه لذلك، والصدوق ( رحمه الله ) قد صرح بالجواز فلا يلتفت إلى إطلاق بعض كلماته، بل جماعة ممن نسب إليه المنع قد صرح بورود الرخصة فيه، منهم الديلمي ويحيى بن سعيد وعلي بن بابويه، فبناء على عمله بها وإرادته ذلك على الاطلاق لا في حال الضرورة يكون ممن قال بالجواز، وليس في التذكرة وكشف الرموز إلا أنه أحوط.
وبالجملة من تتبع كلمات الاصحاب مع التأمل علم الفرق بين الشهرتين، وعلم ما في دعوى كونه من معقد إجماع الغنية والخلاف، بل ونفي الخلاف في السرائر مع أنه لو كان مرادا أمكن له دعوى كونه مما تبين الخطأ فيه، والرضوي ليس حجة عندنا، مع