پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص100

وما في المدارك – من أن رواية ابن بكير (1) وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه، وحينئذ يتحقق التعارض، ويصار إلى الترجيح – يدفعه أن مثله لا يقدح في التخصيص في المتصل قطعا، فكذا المنفصل، خصوصا مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب، ولعله نصب للسائل قرينة حالية على إخراج السنجاب، وليس المقام مقام حاجة، ولذا لم يستثن فيها الخز المعلوم استثناؤه، كما أن ما يقال من عدم مقاومة لهذا الخاص على تلك العمومات المزبورة المخالفة للعامة، لمعارضة الشهرة المتأخرة بالشهرة المتقدمة، إذ هو منقول عن علي بن بابويه في الرسالة وولده في الفقيه والهداية والمقنعة وجمل العلم والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكاتب والتقي والديلمي والخلاف والنهاية في الاطعمة والسرائر وكشف الرموز والتذكرة والمختلف ونهاية الاحكام والمهذب البارع والموجز الحاوي، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الاكثر، بل عن روض الجنان أنه مذهب الاكثر، وفي السرائر ” لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء – إلى أن قال -: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السموروالسنجاب ” إلى آخره.

وهو كالصريح في اندراجه في معقد نفي خلافه، وفي الخلاف والغنية الاجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، لكن قال في الخلاف: ” وردت رخصة في الفنك والسنجاب،، والاحوط ما قلناه من المنع: وربما استفيد من ذلك ظهوره أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه، على أن نفي الخلاف في المبسوط يوهنه تحقق الخلاف أولا وبالاجماع أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل، مضافا إلى ما في الفقه الرضوي (2) ” ولا تجوز الصلاة في فرو سنجاب ولا سمور ” وإلى ما

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 لكن باسقاط لفظ ” فرو ” كما في فقه الرضا عليه السلام