پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص99

يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس ما يمكن الائمة (عليهم السلام) فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور ” وثالثا أن في النصوص ما فقد المانع المزبور، بل الشاهد على ما قلناه من إرادة التقية والاضطرار في غير السنجاب، كخبر مقاتل بن مقاتل (1) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فانه دابة لا تأكل اللحم ” وذيل خبر علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم قال: لا بأس بالسنجاب، فانهدابة لا تأكل اللحم، وليس هو فيما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب “.

والضعف في السند منجبر بما عرفت، والمناقشة فيه أيضا – باقتضاء الثاني كونه من مأكول اللحم، وهو مجمع على خلافه، واقتضاء التعليل فيهما أن كل ما لا يأكل اللحم تجوز الصلاة فيه وإن كان غير مأكول اللحم – يدفعها عدم قدح ذلك في الحجية فيما نحن فيه، مع أن الموجود فيما حضرني من الوسائل التي عليها آثار الصحة ” وما لا يؤكل ” إلى آخره.

بل وفي وسائل أخرى، لكن فيها أن ذلك نسخة، وكان المراد بالتعليل دفع ما اشتهر من عدم الصلاة في السباع، نحو خبر قاسم الخياط (3) قال: ” سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه ” كل ذلك مع السلامة عن المعارض عدا عمومات تقبل التخصيص بذلك، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 3 والثانى في الكافي هكذا ولكن في الوسائل والتهذيب ” قلت: وما لا يؤكل لحمه ” (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب لباس المصلي – الحديث