جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص97
والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري، فظاهرهم التردد، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح وإن كان ستعرف ما فيه، وفى كشف الرموز عن القطب أنه الاظهر بين الطائفة، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه والحواصل، وفي المنظومة إرسال الاجماع عليه، وعن الامالي أن من دين الامامية الرخصة فيه والفنك والسمور، والاولى الترك، واحتمال أن مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها – بقرينة أن والده الذي هو من رؤساء الامامية من جملة المانعين، وعدم معلومية قائل بجوازه في الفنك والسمور، بل ظاهرهم الاتفاق على العدم – خلاف الظاهر، على أنه المحكي من رسالة والده إليه مشتمل على ذكر الرخصة، قال: ” لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمه، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت أن تصلي فانزعه وقد روي فيه رخص “.
وكيف كان فالمتبع الدليل، ولا ريب في اقتضائه الجواز، إذ روى علي بن راشد (1) في الصحيح ” قلت لابي جعفر (عليه السلام) ” ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ فقال: أي الفراء ؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، فقال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: في الثعالب نصلي فيها قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة ” إلى آخره.
والحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال: لا بأس بالصلاة فيه ” وبشر بن بشار (3) ” سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل
(1) ذكر صدره في الوسائل – في الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 وذيله في الباب 7 – الحديث 4 لكن رواه عن أبى علي بن راشد (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 لكن رواه عن بشير بن بشار