پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص96

الرخصة للضرورة لا مطلقا.

نعم لا بأس به لو مزج بالابريسم وغيره مما تحل الصلاة فيه ولو ممزوجا، لوجود المقتضي وعدم المانع، واحتمال اشتراط الخلوص من غيره مطلقا لصدر الخبر السابق الذيبين فيه إرادة الخلوص منهما في غاية الضعف، أما لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف ما لا يؤكل لحمه غير الثعالب والارانب فالمتجه المنع، لصدق الصلاة في شئ مما لا يؤكل لحمه قطعا، كما هو واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لعل المراد من الثعالب والارانب في المرفوعين المثال لغيرهما مما لا يؤكل، وخصا لتعارف الغش بهما، بل هما بمعونة قوله (عليه السلام) فيهما “: أو غير ذلك مما يشبه هذا ” كالصريحين في ذلك، لكن في المحكي عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال: ” والاقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ” ولفظ الاقرب فيه مشعر بالفرق بينهما، بل عن المنتهى بعد ذلك أيضا ” وفي الممتزج بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والاحوط فيه المنع، لان الرخصة وردت في الخالص، ولان العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز ” وهو كما ترى، أللهم إلا أن يكون فرقة بالنظر إلى فتاوى الاصحاب، لاقتصار أكثرهم عليهما، وادعاء الاجماع عليهما، والله أعلم.

المسألة

(الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب، فانه لا يؤكل اللحم، وقيل: لا يجوز، والاول أظهر)

وفاقا للشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والمحقق الثانيوالفاضل الميسي وغيرهم، بل عن الانوار القمرية نسبته إلى الاكثر خصوصا بين المتأخرين، وفي جامع المقاصد إلى جمع من كبراء الاصحاب، وعن الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين، وفى الرياض وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم عدا الفاضل في التحرير