پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص91

كلاب الماء، وهي مسوخ إلا أن يصف وينقى ” وهما معا كما ترى لا يلتفت اليهما فيمقابلة ما عرفت، سيما مع الاضطراب في الجملة في متن أولهما، والغرابة في الفرق بين الجلود والاوبار مما لا يؤكل لحمه، وعدم نقل الثاني منهما عن معصوم، مع إمكان حمله على خصوص كلب الماء من الخز بناء على أنه أحد أفراده وإن كان بعيدا بل ضعفيا.

ثم ان الظاهر جريان الحكم على ما في أيدي التجار مما يسمى في زماننا خزا، لاصالة عدم النقل كما جزم به الاستاذ في كشفه، لكن عن المجلسي والاسترابادي الاشكال فيه، ولعله للشك في كونه الخز في زمن الخطاب، بل الظاهر عدمه، لانه يظهر من الاخبار (1) انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته إخراجه، والمعروف بين التجار أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال: إنهما صنفان بري وبحري، وكلاهما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد خصوصا مع إطلاق تشبيهه بالسمك، واستبعاد اتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن علمائنا السابقين.

قلت: لكن ذلك كله كما ترى لا يقدح في حجية إصالة عدم النقل، وما في خبر ابن أبي يعفور (2) من موته بخروجه من الماء – كصحيح عبد الرحمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له فيه: ” إنها في بلادي، وانما هي كلاب تخرج منالماء، فقال له، أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجه فقال الرجل: لا، فقال: لا بأس ” – يمكن حمله على إرادة عدم بقائه زمانا طويلا جمعا بينه

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 والباب 10 – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1