جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص89
باستمرار لبسه واتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة، وإلا لنقل عنهم (ع) نزعهم لها حالها، وقول السائل: ” ذاك الوبر ” اشتباه منه، إلا أنه (عليه السلام) إراد قطعه على فرض ذلك، فقال له (عليه السلام): ” إذا حل ” إلى آخره.
على ان ظاهر تعليق حل الجلدعلى حل الوبر الشامل باطلاقه لحل الصلاة مع حل الصلاة فيه إجماعا ونصا هو حل الصلاة في الجلد، بل قد يقال بارادة التلازم بالنسبة إليها لا اللبس في غيرها، لانها هي المشروطة بأن لا يكون اللباس حالها من ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين الجلد والوبر، فإذا حل الوبر حينئذ منه فيها حل الجلد، لاشتراكهما في علة المنع، أما اللبس فلا تلازم بينه وبين الجلد قطعا، ضرورة جوازه في الصوف ونحوه مطلقا من غير فرق بين المأكول وغيره والمدكى وغيره بخلاف الجلد، ولعله إلى ذلك أومأ في الذكرى بقوله بعد أن حكى عن الحلي المنع: ولا وجه له، لعدم افتراق الاوبار والجلود في الحكم غالبا، فتأمل.
بل قد يستفاد منه على هذا التقدير
وعدم ذكر الاصحاب ذلك لعدم تعارف استعمال غيرهما، كما يؤمي إليه اقتصارهم عليهما في مطلق ما لا يؤكل لحمه، ولعله لذا اقتصروا عليهما هنا، لا أنه استثناء منهما، فتأمل، ولو أغضي عن ذلك كله وقلنا بدلالتها على اللبس دون خصوص الصلاة فلا ريب في كون التعارض حينئذ بينه وبين ما دل (1) على المنع عما لا يؤكل لحمه من وجه، والترجيح له، خصوصا بعد تطرق التخصيص إليه بالشهرة وبالاخبار السابقة، وبأقربية إرادة الصلاة من هذا الاطلاق، خصوصا بعد تعارف السؤال عن الصلاة من إرادة جلود الخز من ذلكالعموم، وبغير ذلك مما لا يخفى.
ومنه يظهر حينئذ وجه الاستدلال أيضا بما في صحيح ابن الحجاج (2) ” سأل
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1