جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص88
من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فانك تقول: إنه دابة تمشي على أربع، وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ” ضرورة أن التذكية انما تعتبر في الجلد دون الوبر، فبيانه (عليه السلام) أن ذكاته موته ردا على السائل الذي زعم أنه ميتة، وأنه لا تجوز الصلاة فيه لذلك أظهر شئ في إرادة الجلد، بل منه يستفاد دخول الجلد في إطلاق الخز، فترك الاستفصال حينئذ في موثق معمر بن خلاد (1) دال على المطلوب أيضا، قال: ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه ” وخبر يحيى بن عمران (2) انه قال: ” كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز، قلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك،فكتب إلي بخطه صلى فيها ” مضافا إلى صحيح سعد بن سعد (3) قال: ” سألت الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده ” قيل: ” هو ذا ” في كلامه (عليه السلام) بفتح الهاء وسكون الواو كلمة مفردة تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتصال مرادفة ” همي ” في لغة الفرس المستعملة في أشعار بلغائهم كثيرا، لا أن المراد منها الضمير واسم الاشارة كما يشهد له التأمل من وجوه، فيكون إخباره (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 6 وفيه عن يحيى ابن أبى عمران وهو الصحيح كما يأتي نقل الحديث عنه قريبا (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 14