پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص87

الفقيه حاكيا له عن رسالة والده التي هي الركن الاعظم عنده.

وبعد استفاضة النصوص (1) في صلاتهم (عليهم السلام) به، حتى أن في خبر دعبل (2) المشهور خلع الرضا (ع) قميصا من خز، وقال له: ” احتفظ به فقد صليت فيه الف ليلة كل ليلة الف ركعة ” كما أن من البعيد إرادة الفاضل من قوله في التحرير: ” إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول ” ذلك، إذ مثله مما هو مجمع عليه بين الطائفة لا يعبر عنه بذلك، وما عن المنتهىمن نسبة الجواز إلى الاكثر مشعرا بوجود المخالف لم نتحققه، بل المحكي عنه أنه نسبه فيه في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه.

وكيف كان فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبا، لما في صحيح ابن مهزيار (3) ” رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلي الفريضة ويغرها في جبة خز طاروي، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها، وأمرني بالصلاة فيها ” إلا أنه ظاهر في الاباحة لتوهم الحظر، أو في الرجحان لكن لتشرفها بلبسه وصلاته فيها لا لكونها خزا، بل الاقوى جواز الصلاة في جلده أيضا وفاقا لجماعة، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور، وفي الذكرى وغيرها أن مضمون خبر ابن أبي يعفور (4) عن الصادق (عليه السلام) مشهور بين الاصحاب، قال: ” إنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال: أتقول إنه دابة تخرج

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب لباس المصلي(2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أعداد الفرائض – الحديث 7 (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 4