پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص84

المتحد مثلا، وهو لا ينطبق عليه بعض ما ذكره، التحقيق ما عرفته سابقا، فلاحظوتأمل.

هذا كله في المشكوك فيه ابتداء أما المشتبه فيما يعلم اشتماله على القابل، ولا ساتر عنده غيره فستعرف الحال فيه عند البحث عن تعذر الساتر، والله الموفق.

ثم ان الظاهر

عدم الفرق بين ما تتم الصلاة فيه وحده وغيره

نحو ما ذكرناه في الجلد وفاقا لجماعة، بل الاكثر كما في المدارك، بل المشهور كما في غيرها، فلا يجوز في التكة والقلنسوة المعمولتين منهما، لاطلاق النصوص (1) ومعاقد الاجماعات، بل العموم في بعضها (2) وخصوص خبر علي بن مهزيار (3) ” كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة فيها ” وخبر أحمد بن إسحاق الابهري (4) قال: ” كتبت إليه ” وذكر نحو ذلك، والضعف في السند مجبور بالشهرة، وبالموافقة لعموم النصوص المعمول بها، خلافا للمبسوط والمنتهى فالكراهة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، بل والاصباح على ما قيل وإن لم يذكر إلا التكة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا.

وعن ابن حمزة انه قسم ما لا تتم الصلاة فيه منفردا إلى ما يكره فيه، وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الارنب والثعلب، وما لا يكره فيه،وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر، بل مال إليه في المدارك كما عن المعتبر، للاصل المنقطع بما عرفت، والجواز في النجس والحرير الذي لا يتم بعد حرمة القياس عندنا.

واحتمال أنه ليس من القياس بل هو من القاعدة المعلومة المقررة – وهي كلما كان ملزوم المدعى شيئا يلزم أي المدعى من وجوده وعدمه يثبت المدعى على كل حال، إذ

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 5