جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص75
حينئذ للمناقشة في الحكم المزبور، فتأمل.
(وكذا)
في جميع ما ذكرنا
(كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة)
فتجوز الصلاة حينئذ فيه على النحو السابق لا لانه طاهر، إذ لا تلازمبين ذلك وبين الصلاة فيه، وإن كان هو مقتضى الاصل، لكن إطلاق النهي عن شئ من الميتة قطع ذلك، بل لتعليل الصلاة في الصوف بأنه لا روح فيه المشترك بين الجميع وغيره مما هو ظاهر من النصوص (1) ومن ذلك يظهر وجه التوقف في جواز الصلاة فيما كان من الميتة مما حكم بطهارته ولا يجري فيه التعليل المزبور كالانفحة، ولا ريب في أن الاحوط اجتنابها
(و)
أما
(ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الاظهر)
كما تقدم البحث في ذلك، بل وفيما تقدم أيضا في كتاب الطهارة مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(و)
كذا
(لا تصح الصلاة في شئ من ذلك)
لو جعل لباسا أو جزء لباس
(إذ كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى)
عدا ما استثني مما ستعرف إجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا، بل عن المعتبر والمنتهى الاجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني، وقد عرفت الحال في الجلد وعدم الفرق بين الوبر وغيره، وترك الريش من بعضهم كالصوف من آخر ليس خلافا في المسألة، بل هو إما لادراج بعضها في بعض، أو لمعلومية الحكم في الجميع، أو غير ذلك، كما أن عدم نهي الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوقأو من تحت والخز ما لم يغش بوبر الارانب قيل: وكذا الفقيه ليس لجواز غير ذلك مما لا يؤكل لحمه عنده، كما يكشف عنه كلامه في هدايته وأماليه، فالاجماع حينئذ بحاله،
(1) الوسائل – الباب – 68 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 و 7 والباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة