جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص74
المسألة
(الثانية الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه)
بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (1) فما عساه يظهر من المحكي عن المراسم من اشتراط التذكية في الصلاة فيها في غير محله أو غير مراد له، لانه قد ذكر الجلد، فلعله اعتبر التذكية بالنسبة إليه، وإلا فذلك معلوم من مذهبنا، نعم فيه خلاف بين العامة، بل لا يحتاج إلى الغسل عندنا للاصل والاطلاق، وخبر حريز (2) منزل على غير ذلك كما أوضحناه في كتاب الطهارة، نعم قد قلنا هناك إنه لو فرض تكونه بعد الموت وقد تأخر الجز عنه بحيث كان فيما جز بعض الاصول التي لاقت الميتة برطوبة اتجه وجوب الغسل حينئذ
(و)
من هنا يعلم أنه
(لو قلع من الميت)
قلعا أزيل منه ما استصحب من الاجزاء و
(غسل منه موضع الاتصال)
لنجاسته بملاقاة رطوبة باطن الجلد بناء على عدم انفكاكه عن ذلك، ولاطلاق حسن حريز وغيرهمامما تقدم في الكتاب المزبور، فما عن الاردبيلي من أنه لم يظهر دليل على وجوب الغسل في غير محله، كما أن ما عن نهاية الشيخ والمهذب والاصباح والوسيلة من إطلاق عدم الحل مع القلع كذلك أيضا، إلا أن يراد قبل الغسل وإزالة ما استصحبه، أما المقلوع من الحي فان لم يستصحب شيئا من الاجزاء فلا ريب حينئذ في عدم حاجته إلى الغسل، وإن استصحب وجب الازالة والغسل مع فرض الرطوبة في المحل المستصحب، لنجاسة الجزء المبان من الحي، وعليه ينزل إطلاق ما عن النهاية والمنتهى من اشتراط الازالة والغسل في المنتوف من الحي، بل وما عن الوسيلة من اشتراط الصلاة بما لم يكن منتوفا من حي، ولعل ما يرى في أصول الشعر عند تسريح اللحية والوضوء في الاهوية الحارة اليابسة ليس منه، بل من الفضلات، أو يعفى عنه كالبثورات للعسر والحرج، فلا جهة
(1) و (2) الوسائل – الباب 33 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 3